وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها .
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب : أن الجماعة واجبة للصلاة ، ومن تركها لغير عذر ، وصلى منفردا فقد ترك واجبا ، وهذا قول كثير من السلف ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه يدل على ذلك .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن التصريح بتعليل ذلك بأن الجماعة فريضة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في ( كتاب البر ) : نا عبيد الله بن عمر - هو : القواريري - ، نا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ، نا هشام ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن الرجل تأمره أمه أن يفطر تطوعا ؟ قال : يفطر ، ولا قضاء عليه ، قلت : تنهاه أن يصلي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس لها ذلك ؛ هذه فريضة .
وروى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل تحبسه أمه في الليلة المطيرة المظلمة عن الصلاة في جماعة ، قال : أطعها .
وهذا لا يخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أفتى بعدم طاعة الأم في ترك الجماعة في غير حال العذر ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أفتى بطاعتها في ترك الجماعة في حال العذر المبيح لترك الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء موافق nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن في القول بوجوب الجماعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك [ ص: 8 ] إتيانها ، إلا من عذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه .
وروينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : صلاة الجماعة فريضة .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صلاة الجماعة : هي فريضة .
وقال في رواية عنه : أخشى أن تكون فريضة ، ولو ذهب الناس يجلسون [ ص: 9 ] عنها لتعطلت المساجد ، يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له .
وقال - أيضا - : أشد ما فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من رواية أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه ، أو مريض ، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بنحوه ، وعنده : ( ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم ) .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ولا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو في النار .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12034أبي سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى : وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال : نزلت في صلاة [ ص: 10 ] الرجل يسمع الأذان فلا يجيب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير من قوله .
وروى أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : يا أمير المؤمنين ، ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع الأذان .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر .
وقد رفعه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد ، وبعضهم قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
وقد خرجه بالإسناد الأول مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) والحاكم وصححه .
ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مرفوعا - أيضا - من رواية أبي جناب الكلبي ، عن مغراء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، به .
وأبو جناب ، ليس بالقوي ، وقد اختلف عليه - أيضا - في رفعه ووقفه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، [ ص: 11 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=36562من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ) .
وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والفضيل بن عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وداود ، وعامة فقهاء الحديث ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة ، ونص عليه الإمامnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكي عن داود أنه يجب عليه الإعادة ، ووافقه طائفة من أصحابنا ، منهم : أبو الحسن التميمي ، nindex.php?page=showalam&ids=17001وابن عقيل ، وغيرهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن قوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ؟ فقال : الصحيح أنه لا فضل ولا أجر ولا أمن عليه .
يعني : أنه لا صلاة له .
وقد ذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا أجد لك رخصة ) فيما سبق .
[ ص: 12 ] وهذا مما يستدل به على وجوب حضور الجماعة .
وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على الرخصة في الصلاة منفردا مع القدرة على الجماعة .
ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، أحدهما كذلك ، ومنهم من حكى عنه رواية كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وفي صحتها عنه نظر . والله أعلم .
ولهذا أنكر بعض محققي أصحابنا أن يكون عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بأن حضور المساجد للجماعة سنة ، وأنه يجوز لكل أحد أن يتخلف عن المسجد ويصلي في بيته ؛ لما في ذلك من تعطيل المساجد عن الجماعات ، وهي من أعظم شعائر الإسلام .
ويلزم من هذا ؛ أن لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بأن الجماعة للصلاة من أصلها سنة غير واجبة بطريق الأولى ، فإنه يلزم من القول بوجوب حضور المسجد لإقامة الجماعة القول بوجوب أصل الجماعة ، من غير عكس . والله أعلم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات ، وبذلك رجح قول من قال : إن الجماعة فرض كفاية .