وقال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : كان nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه اكترى حمارا ، فطاف عليه المساجد حتى يدرك جماعة .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن من فاتته الجماعة في مسجد حيه أنه يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة ، قال : وإن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد حيه صلى معهم ، ولم يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مع إمامه .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن من وجد مسجدا قد جمع أهله ، فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد غيره خرج إليها ، وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا فيجمعوا كراهة إعادة الجماعة عندهم في المسجد ، كما سيأتي .
واستثنوا من ذلك المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس ، فقالوا : يصلوا فيها أفذاذا ، هو أعظم لأجورهم من الجماعة خارج المسجد ، [ ص: 23 ] ذكره في ( تهذيب المدونة ) .
المسألة الثانية :
أن من دخل مسجدا قد صلي فيه جماعة ، فإنه يصلي فيه جماعة مرة ثانية ، صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، كما علقه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وهو من رواية الجعد أبي عثمان ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك دخل مسجدا قد صلي فيه ، فأذن وأقام وصلى بأصحابه .
وقد رواه غير واحد من الثقات ، عن الجعد ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم في ( تصانيفهم ) من طرق متعددة عن الجعد .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من وجه آخر ؛ وأنه روى في ذلك حديثا مرفوعا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريق عباد بن منصور ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك دخل مسجدا بعد العصر ، وقد صلى القوم ، ومعه نفر من أصحابه ، فأمهم ، فلما انفتل قيل له : أليس يكره هذا ؟ فقال : دخل رجل المسجد ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فقام قائما ينظر ، فقال : ( ما لك ؟ ) قال : أريد أن أصلي ، فقال : ( أما رجل يصلي مع هذا ؟ ) فدخل رجل ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جميعا .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ؛ أنه يجزئهم الأذان والإقامة [ ص: 24 ] الأولى ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد جعله صاحب ( المغني ) المذهب ، وهو كما قال ؛ لكن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يكره إعادة الأذان والإقامة .
وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهما ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره ، وحكي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
فمنهم : من كرهه ، وقال : يصلون فيه وحدانا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وأبي قلابة ، وحكاه بعض العلماء عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد رواه الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأنه لم يفعله السلف ، بل قد عابه بعضهم .
وكان هذا القول هو المعمول به في زمن بني أمية ؛ حذرا من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنه مخالف للسلطان مفتئت عليه ، لا يرى الصلاة معه ، ولا مع من أقامه في إمامة المساجد .
وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وداود .
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، فروي عنهما كالقولين .
والمشهور : أنه يكره ذلك في مسجدي مكة والمدينة خاصة ، ويجوز فيما سواهما .
ومن متأخري أصحابه من ألحق بمسجدي مكة والمدينة المسجد الأقصى في الكراهة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : لا يكره بحال .
ومن أصحابنا من كرهه في المساجد العظام التي يتولى السلطان عادة ترتيب أئمتها كالجوامع ونحوها ؛ لئلا يتطرق بذلك إلى الافتئات عليه ، ولم يكرهه في المساجد التي يرتب أئمتها جيرانها .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يكره إعادة الجماعة في مساجد الدروب ونحوها دون مساجد الأسواق التي يكثر فيها تكرار الجماعات ؛ لكثرة استطراق الناس إليها ؛ دفعا للحاجة .
ومتى لم يكن للمسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء ، ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، فإنه كره الإعادة فيه أيضا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي - وهذا لفظه ، وقال : هذا حديث حسن - ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحهما ) ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .
وقد قواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأخذ به ، وهو مشكل على أصله ؛ فإنه يكره إعادة الجماعة في مسجد المدينة .
وقد اعتذر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عنه من وجهين :
أحدهما : أن رغبة الصحابة في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوفرة ، وإنما كان يتخلف من له عذر ، وأما بعده فليس كذلك ، فكره تفريق الجماعات في المسجدين الفاضلين توقيرا للجماعة فيهما .
والثاني : أن هذا يغتفر في الجماعة القليلة دون الكثيرة ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد بالصلاة معه .
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجماعة تفوتهم الجمعة : إنهم إن كانوا ثلاثة صلوا جماعة ، فإن كثروا فتوقف في صلاتهم جماعة ، وقال : لا أعرفه .
ومأخذه في ذلك : أن في إظهار صلاة الظهر يوم الجمعة في المساجد افتئاتا على الأئمة ، ويتستر به أهل البدع إلى ترك الجمعة ، وصلاة الظهر في المساجد كسائر الأيام .
وقد كره طائفة من السلف لمن فاتته الجمعة أن يصلوا جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأبو قلابة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 27 ] ورويت الرخصة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وإياس بن معاوية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية : أنه يكره صلاة الظهر جماعة إذا كثروا ، ولا يكره إذا قلوا ، وقد ذكرناها آنفا .
ومن أصحابنا من كره الجماعة في مكان الجمعة خاصة .
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الموقوف الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زيادة : أنه أمر بعض أصحابه فأذن وصلى ركعتين ، ثم أمره فأقام ، ثم تقدم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فصلى بهم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن الجعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن الجعد ، قال : كنا في مسجد بني رفاعة ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ومعه نفر ، وقد صلينا صلاة الصبح ، فقال : أصليتم ؟ قال : نعم ، فأذن رجل من القوم ، ثم صلوا ركعتين ، ثم أقام ، ثم تقدم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فصلى بهم .
وهذا يدل على أن من دخل مسجدا قد صلي فيه والوقت باق، فإنه يجوز له أن يتطوع قبل صلاة المكتوبة ، ويصلي السنن الرواتب قبل الفرائض ، وهو قول الأكثرين ، منهم : ... nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة : يبدأ بالمكتوبة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه .
[ ص: 28 ] وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : ابدأ بالمكتوبة إلا ركعتي الفجر .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك :
فنقل عنه ابن منصور وصالح وحنبل : يبدأ بالمكتوبة ، واستدل في رواية ابن منصور وصالح بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي في الرجل يخرج إلى المسجد فيجدهم قد صلوا ، ووجد رجلا يتطوع : أيتطوع حتى يجيء الرجل ؟ قال : إن شاء تطوع .
ومن كره ذلك جعل الدخول إلى المسجد لإرادة الصلاة المكتوبة كإقامة الصلاة ، فلا يبدأ قبلها بشيء وإنما يشرع التطوع لمن ينتظر الإمام ؛ لأنه إذا لم يخرج إلى الناس لم يمنعوا من التطوع .
ولو كانت الصلاة في غير مسجد فله أن يتطوع قبل المكتوبة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره .
وقياس هذا : أن الإمام إذا حضر المسجد ، فإنه يكره له أن يتطوع قبل المكتوبة أيضا .