فهذا الحديث رد به nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان ; فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين ، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا ، وبعضها يسمى إيمانا .
وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل في رواية هذا الحديث .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل فليس بمتهم ، بل هو الثقة العدل المأمون .
وقد رواه معه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني ، وأبو الأحوص ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، لكن فيهم من وقفه .
ورواه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وغيره .
والمعنى أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا ، أو يخرج بعضهم بعضا من داره ، وكان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة ، فكان إذا وقع بين الأوس أو الخزرج وبين اليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم ، فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا به وشهدوا به . ثم بعد أن يؤسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم .
فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب ، وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب . فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا ، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا ; لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا .
وهذا حسن جدا ، ولم أر أحدا من المفسرين تعرض له ، ولله الحمد والمنة .