صفحة جزء
[ ص: 51 ] 35 - باب

اثنان فما فوقهما جماعة

627 658 - حدثنا مسدد : ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .


وقد تقدم هذا الحديث في ( أبواب الأذان ) ، خرجه البخاري هناك من حديث الثوري ، عن خالد الحذاء ، ولفظ حديثه : أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .

وخرجه هناك - أيضا - من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ، فأقمنا عنده - فذكر الحديث - ، وفي آخره : ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ) .

فرواية أيوب تدل على أنهم كانوا جماعة ، فلا يحتج بها على أن الاثنين جماعة ، وإنما يحتج لذلك برواية خالد الحذاء ؛ فإنه ذكر في روايته أنهما كانا اثنين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤمهما أكبرهما ، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين .

وفي هذا المعنى أحاديث أخر :

منها : حديث أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كثر فهو أحب إلى الله ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في [ ص: 52 ] ( صحيحهما ) والحاكم .

ومنها : حديث أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وهذا لفظه ، وخرجه الترمذي بمعناه وحسنه ، وقد سبق ذكره .

وخرج أبو داود في كتاب ( المراسيل ) معناه من حديث مكحول والقاسم بن عبد الرحمن مرسلا ، وفي حديثهما زيادة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وهذه من صلاة الجماعة ) .

وخرجه الإمام أحمد من رواية القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : ( هذان جماعة ) .

وفي إسناده ضعف ، والمرسل أشبه .

وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) .

وخرج البيهقي معناه من حديث أنس بإسناد ضعيف أيضا .

ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو كان [ ص: 53 ] المأموم امرأة .

فإن كان المأموم صبيا ، فهل تنعقد به الجماعة ؟

فيه روايتان عن أحمد في الصلاة المكتوبة ، فأما النافلة فتنعقد ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بابن عباس وحده .

وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية