وقد تقدم هذا الحديث في ( أبواب الأذان ) ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، ولفظ حديثه : أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :nindex.php?page=hadith&LINKID=781 ( إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .
فرواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب تدل على أنهم كانوا جماعة ، فلا يحتج بها على أن الاثنين جماعة ، وإنما يحتج لذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ؛ فإنه ذكر في روايته أنهما كانا اثنين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤمهما أكبرهما ، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وهذا لفظه ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بمعناه وحسنه ، وقد سبق ذكره .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب ( المراسيل ) معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والقاسم بن عبد الرحمن مرسلا ، وفي حديثهما زيادة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وهذه من صلاة الجماعة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : ( هذان جماعة ) .
فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة المكتوبة ، فأما النافلة فتنعقد ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بابن عباس وحده .
وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .