ففي هذه الرواية : أن ذلك كان في السفر ، وأنه كان في الليلة الباردة أو المطيرة .
وليس ذكر السفر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي روايته : إذا كانت ليلة ذات برد ومطر .
وظاهره : الجمع بين البرد والمطر في ليلة واحدة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك في المدينة في الليلة المطيرة ، أو الغداة القرة .
[ ص: 93 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
ولا نعلم ذكر المدينة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه الرواية ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله أصح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين ، وسمى منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وحكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة خاصة .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يرخص لأحد في ترك الجمعة إذا كان في مصر يجمع فيه ، إلا لمرض مضن ، أو خوف مقطع .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أن المطر والوحل ليس بعذر في الحضر ، إنما هو عذر في السفر ؛ لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاءت بذلك في السفر ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، نحوه ، وليس في الحضر إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق المتقدم ، وحديث يروى عن نعيم النحام ، وقد ذكرناه في ( أبواب : الأذان ) ، وفي إسناده مقال .
ومقتضى هذا القول : أن الجمعة لا يباح تركها بذلك ؛ لأنها لا تكون إلا في الحضر ، ولكن قد روي عن جماعة من الصحابة أنه يعذر في ترك الجمعة بالمطر والطين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة وأسامة بن عمير والد [ ص: 94 ] أبي المليح ، ولا يعرف عن صحابي خلافهم ، وقولهم أحق أن يتبع .
وروى هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : ما كان يختلف إذا كان يوم الجمعة في يوم مطر في الرخصة للرجل أن يجلس عن الجمعة في بيته .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي في ( كتاب الصلاة ) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أن المطر عذر في الليلة المطيرة .
وهذا يفهم منه أنه لا يكون عذرا في النهار ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما فيه ذكر الليل .