صفحة جزء
637 [ ص: 97 ] 41 - باب

هل يصلي الإمام بمن حضر

وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ؟


يعني بهذا الباب : أن المطر والطين ، وإن كان عذرا في التخلف عن الجماعة في المسجد ، إلا أنه عذر لآحاد الناس ، وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد ، ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر ، وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن حضر فيه ، إذا كانوا عددا تنعقد بهم الجمعة ، وإنما يباح لآحاد الناس التخلف عن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه ، إذا أقيم شعارهما في المساجد .

وعلى هذا ، فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الأعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين ، وأن الإمام لا يدعهما .

وهو قريب من قول الإمام أحمد في الجمعة إذا كانت يوم عيد ، أنه يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد ، إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة ؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية . والله أعلم .

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك إقامة الجمع في المطر ، ويدل عليه : أنه لما استسقى للناس على المنبر يوم الجمعة ، ومطروا من ذلك الوقت إلى الجمعة الأخرى ، أقام الجمعة الثانية في ذلك المطر حتى شكي إليه كثرة المطر في خطبته يومئذ ، فدعا الله بإمساك المطر عن المدينة ، وسيأتي الحديث في ( الجمعة ) و : ( الاستسقاء ) إن شاء الله سبحانه وتعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية