صفحة جزء
[ ص: 111 ] 43 - باب

إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

643 675 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبراهيم ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، أن أباه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها ، فدعي إلى الصلاة ، فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ .


وقد سبق في ( كتاب الوضوء ) من حديث عقيل ، عن ابن شهاب ، بمعناه .

وقد حمل البخاري هذا على أن الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة وهو يأكل فإنه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله ؛ لما في تأخيره من المشقة على المأمومين بانتظاره ، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة بمنزلة إقامة الصلاة في حق المأمومين .

وقد حمله غيره - كما تقدم - على أنه إذا أقيمت الصلاة وقد أكل بعض طعامه أنه يقوم ولا يتمه .

والبخاري قد بين في الباب السابق أن بعض ألفاظ حديث ابن عمر صريح في خلاف هذا ، فلذلك حمله على الإمام خاصة ، ولو أنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أتم أكله لكان محتملا مع بعده ؛ فإن ظاهر اللفظ يقتضي أنه لم يكن أتم أكله .

وقد حمله بعضهم على أنه كان قد أخذ من طعامه ما يحتاج إليه بحيث لا تتوق نفسه بعده إلى شيء منه ، فاكتفي بذلك .

وخرج أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة ، قال : ضفت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 112 ] ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي ، وأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه ، قال : فجاء بلال فآذنه بالصلاة ، قال : فألقى الشفرة ، وقال : ( ما له ؟ تربت يداه ) ، وقام .

ويروى من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يأكل ، فقام ثم رجع ، فأتى ببقية الطعام .

ذكره الأثرم تعليقا .

وخرجه [...] .

التالي السابق


الخدمات العلمية