وقد سبق في ( كتاب الوضوء ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، بمعناه .
وقد حمل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا على أن الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة وهو يأكل فإنه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله ؛ لما في تأخيره من المشقة على المأمومين بانتظاره ، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة بمنزلة إقامة الصلاة في حق المأمومين .
وقد حمله غيره - كما تقدم - على أنه إذا أقيمت الصلاة وقد أكل بعض طعامه أنه يقوم ولا يتمه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري قد بين في الباب السابق أن بعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صريح في خلاف هذا ، فلذلك حمله على الإمام خاصة ، ولو أنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أتم أكله لكان محتملا مع بعده ؛ فإن ظاهر اللفظ يقتضي أنه لم يكن أتم أكله .
وقد حمله بعضهم على أنه كان قد أخذ من طعامه ما يحتاج إليه بحيث لا تتوق نفسه بعده إلى شيء منه ، فاكتفي بذلك .