[ ص: 116 ] وإن حمل على أن مراد ابن الحويرث : أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قد صليتها ، وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة دل ذلك على أنه كان يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل ، إن كان أمهم في وقت صلاة مفروضة ، فإن كان أمهم في تطوع فلا دلالة فيه على ذلك .
وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( باب : الطمأنينة ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك في غير وقت الصلاة ، وذكر صفة صلاته .
فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم .
ولا يصح حمل كلامه على ظاهره ، وأنه لم ينو الصلاة بالكلية ، بل كان يقوم ويقعد ويركع ويسجد ، وهو لا يريد الصلاة ، فإن هذا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذلك في الحج ، يجوز أن يكون الذي يقف بالناس ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريدا للحج بالكلية ، لكنه يكره .
قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء في الأحكام السلطانية : لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره ، بخلاف القيام والركوع والسجود ، فإنه لا يجوز إلا في الصلاة بشروطها .
وبقية فوائد الحديث يأتي الكلام عليه في مواضعه - إن شاء الله - ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خرجه في مواضع متعددة .