وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ، ثم يتبع الإمام
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود - : يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها ، وفيمن نسي سجدة حتى قام : يسجد .
المقصود بهذا الباب : أن الإمام يتبع في جميع أفعاله ، وإن فات من متابعته شيء ، فإنه يقضيه المأموم ثم يتبعه ، وإنما يتم هذا بأن يصلوا وراءه جلوسا إذا صلى جالسا .
وما علقه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرضه قد خرجه في الباب بإسناده .
وأما ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فمضمونه : أن من رفع رأسه قبل الإمام فإنه يعود إلى الركوع والسجود الذي رفع منه ، فيمكث بقدر ما رفع قبله ليتم متابعته ، ويكون ركوعه وسجوده بقدر ركوع الإمام وسجوده .
وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : إذا رفع أحدكم رأسه من ركعته أو سجدته قبل الإمام فليعد حتى يرى أنه قد أدرك ما فاته .
[ ص: 141 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني والإسماعيلي في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبيه مخلد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكره .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12168الحافظ أبو موسى المديني ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن الأشج ، به ، إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ورفعه فيه نكارة .
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من المتابعة للإمام ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657620 ( إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، وليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ، يجبكم الله ، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك بتلك ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، يسمع الله لكم ؛ فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : سمع الله لمن حمده ، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ؛ فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فتلك بتلك ) وذكر بقية الحديث .
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فتلك بتلك ) : أن ما سبقكم من ركوعه قبلكم وسجوده قبلكم تدركونه بتأخركم بالرفع بعده من الركوع والسجود ، فتساوونه في قدر ركوعه وسجوده بذلك .
فلهذا المعنى قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فمن رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام .
وفيه معنى آخر ، وهو : أنه إذا فعل ذلك فقد تخلص من محذور رفعه قبل الإمام ، وهو منهي عنه .
وقد روي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ، وعن كثير من التابعين ومن بعدهم من العلماء ، وهو قول الفقهاء المشهورين nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأوجب أصحابنا على السابق أن يرفع ليتبع الإمام ، ما دام الإمام لم يرفع بعد .
فإن رفع الإمام ، فقالوا : يستحب له أن يعوض عن ذلك بالتطويل في السجدة الثانية ، وحملوا عليه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من رفع رأسه في السجدة الأولى قبل الإمام فليطول في الثانية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : ليصنع في الثانية بعد الإمام بقدر ما كان رفع في الأولى .
خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في ( سننه ) .
ولم يفرق أكثرهم بين أن يرفع قبله عمدا أو سهوا ، وهذا على أصل الحنفية ظاهر ؛ لأنهم يرون أن لا تبطل الصلاة بزيادة ركوع أو سجود عمدا ، وأما [ ص: 143 ] أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فعندهم تبطل الصلاة بذلك عمدا .
وقال بعض متأخريهم : إنه إن رفع قبل الإمام عمدا لم يعد إلى متابعته فيما رفع عنه من ركوع أو سجود ؛ لأنه يكون قد تعمد زيادة ركن عمدا فتبطل صلاته بذلك .
والصحيح : ما أطلقه الأئمة وأكثر أصحابهم ؛ فإن عوده إلى المتابعة قطع لما فعله من القيام والقعود الذي سبق به الإمام ، وعود إلى متابعة الإمام ، وليس عوده إتماما للركوع ولا للسجود الذي سبق به ، بل هو إبطال له ، فلا يصير بذلك متعمدا لزيادة ركن تام .
وبكل حال ؛ فإذا تعمد المأموم سبق إمامه ففي بطلان صلاته بذلك وجهان لأصحابنا .
وقيل : إن البطلان ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأكثر العلماء على أنها لا تبطل ، ويعتد له بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد .
ولو كان سبق الإمام سهوا حتى أدركه إمامه اعتد له بذلك عند أصحابنا وغيرهم ، خلافا لزفر .
وقد بسطت القول على ذلك في ( كتاب : القواعد في الفقه ) . والله أعلم .
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فإنه يتضمن مسألتين :
وهذا يدل على أن المأموم إذا تخلف عن متابعة الإمام في سجدتين من ركعة ، فقد فات المأموم تلك الركعة ؛ فلهذا لم يعتد بالركعة الأولى ، وإنما [ ص: 144 ] يعتد بالثانية ؛ لأنه قدر على قضاء السجدتين ، وإدراك الإمام قبل سلامه ، فهو كما لو أدركهما معه .
وفي هذا نظر ؛ فإنه كان ينبغي أن يأتي بالسجدتين في قيام الإمام إلى الثانية ، ثم يلحقه كما يأتي بهما في حال تشهده في الثانية ، ولا فرق بينهما .
وقد يحمل على أنه لم يتمكن من السجدتين إلا في التشهد ، ولم يتمكن في حال قيام الإمام في الثانية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما إذا تخلف عن الإمام حتى فاته معه سجدتان - روايتان :
إحداهما : أنه تلغى ركعته ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ولكن لا فرق عنده بين الركعة الأولى والثانية .
والرواية الثانية : إن خاف فوات الركعة الثانية بتشاغله بقضاء السجدتين فكذلك ، وإن لم يخف قضى السجدتين إذا قام الإمام في الثانية ثم لحقه فيها .
واختلف الأصحاب في ذلك :
فمنهم من قال : هاتان الروايتان جاريتان في جميع صور التخلف عن متابعة الإمام بركنين ، سواء كان لسهو أو نوم أو زحام .
ومنهم من قال : إنما نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الساهي والنائم على أن ركعته تلغى ، ونص في المزحوم على أنه يقضي ثم يلحق الإمام ، فيقر النصان على ما نص عليه من غير نقل ولا تخريج ، ويفرق بين المزحوم وغيره بأن غير المزحوم مفرط ومقصر فتلغى ركعته ، بخلاف المزحوم فإنه معذور فيأتي بما فاته ويلحق إمامه .
وبإسناده ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، في رجل كان مع القوم ، فنام أو سها ، فركعوا أو سجدوا ؟ قال : يتبعهم بالركوع والسجود ، وليس عليه غيره .
وهذا يدل على أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما أراد به أنه عجز عن قضاء السجدتين قبل تشهد الإمام . والله أعلم .
ويدل عليه - أيضا - : ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( كتابه ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، في رجل دخل مع قوم في صلاتهم ، فنعس حتى ركع الإمام وسجد ؟ قال : يتبع الإمام .
قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : فنعست ، فلم أزل قائما حتى رفع الناس وسجدوا ، فجبذني إنسان ، فجلست كما أنا ؟ قال : فأوف تلك الركعة - يعني : تقضيها - .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه يتبعه ، ويأتي بما فاته ما لم ينهض الإمام إلى [ ص: 146 ] الركعة التي بعدها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها ، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأن يدركهم في السجود حتى يقوموا في الثانية تبعهم فيما بقي ، وقضى الركعة بعد السلام ، وسجد للسهو .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية ؛ فإن ركع لغت ركعته ، ثم قضاها بعد سلام الإمام .
ومذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا فاته مع الإمام أكثر من ركنين لغت ركعته ، ويقضيها بعد سلام الإمام كالمسبوق .
وعن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية : أنه إذا نام حتى فاته ركعتان بطلت صلاته .
وهذا محمول على أنه كان نوما طويلا ، فانتقضت طهارته ، فيعيد الوضوء والصلاة .
وحكي عنه رواية أخرى : إذا نام حتى رفع الإمام من الركوع تبطل صلاته .
وهي محمولة - أيضا - على أنه نام مدة قيام الأول وركوعه ورفعه ، فهو نوم طويل ناقض للطهارة . والله أعلم .
ومن أصحابنا من قال : لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه تخلف يسير لعذر ، وتعم به البلوى كثيرا في حق من صلى خلف من لا يطيل المكث في ركوعه وسجوده .
وهذا مطرد في كل من فاته مع الإمام ركن واحد لعذر من زحام أو نوم أو نسيان .
[ ص: 147 ] ولا فرق بين ركن وركن في ذلك عند كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم .
ومن أصحابنا من فرق بين الركوع وغيره ، فقال : إن فاته الركوع وحده حتى رفع الإمام فحكمه حكم التخلف عن الإمام بركنين ، كما سبق ، فإما أن تفوته الركعة ويقضيها ، أو أن يركع ثم يتابع إمامه ، على ما سبق .
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه تبطل صلاته ، وقد سبق ذكرها وتأويلها .
وفرق هؤلاء بين الركوع وغيره بأن الركوع عماد الركعة ، وبه تلحق وتفوت بفوته ، فألحق بالركنين في التخلف به عن الإمام ، وهذه طريقة ابن أبي موسى وغيره .
ومن سوى بين الركوع وغيره فرق بين هذا وبين المسبوق ، بأن المسبوق قد فاته مع الإمام معظم الركعة ، وهو القيام والقراءة والركوع ، وليس هذا كذلك .
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ما يدل على أنه يركع بعد إمامه ويعتد له بتلك الركعة . والله سبحانه وتعالى أعلم .