مطابقته لجزء الترجمة وهو قوله : " واليمين على المدعى عليه " ، وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي ، وهو من أفراده ، ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، واسمه زهير بن عبد الله أبو محمد المكي الأحول كان قاضيا nindex.php?page=showalam&ids=16414لابن الزبير ومؤذنا له .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الشهادات عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في القضايا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر مختصرا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأحكام عن محمد بن سهيل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء عن علي بن سعيد ، عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في معناه .
قوله : " كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " يعني كتبت إليه أسأله في قضية امرأتين ادعت إحداهما على الأخرى على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران ، قوله : " فكتب إلي " إلى آخره ، الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاع ، والخلاف فيها معروف في علوم الحديث ، وقد قال بصحته nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور وآخرون ، وهو الصحيح المشهور كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، وهو الصحيح أيضا عند الأصوليين ، كما ذكره في المحصول ، وفي الصحيح عدة أحاديث من ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأيمان والنذور : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص بحديث رجم الأسلمي ، وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة ، وأنكر عليه في ذلك ، وممن ذهب إلى عدم صحة الكتابة nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي كما ذهب إليه في الإجارة ، قوله : " قضى أن اليمين على المدعى عليه " قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمله على عمومه خلافا لمن قال : إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الحديث خرج مخرج العموم ، وأريد به الخصوص ، وقال ابن التين : والأولى أن يقال : إنها نازلة في عين والأفعال لا عموم لها كالأقوال في الأصح ، وقد جاء في حديث : إلا في القسامة ، أي فإنها على المدعي إذا قال : دمي عند فلان ، وادعى ابن التين أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، وجماعة من متأخري المالكية أبوا ذلك ، ثم قال : وقيل : يحلف المدعي ، وإن لم يقل الميت دمي عند فلان ، وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار ، وقال فرقة : لا يجب القتل إلا ببينة أو اعتراف القاتل ، ( قلت ) : قوله : وقد جاء في الحديث إلا في القسامة هو حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=891323البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة .