هذا طريق آخر في الحديث المذكور بأتم منه، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي بن بحر بن أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بالتصغير، إلى آخره.
قوله: قد شمط، بفتح الشين المعجمة، وكسر الميم، أي: صار شعر رأسه السواد مخالطا بالبياض. قوله: " فأمر لنا "، أي: له، ولقومه من بني سواءة، وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. قوله: " بثلاث عشرة "، ويروى [ ص: 104 ] بثلاثة عشر. وقال ابن التين، وكان حقه أن يقول ثلاث عشرة، وهو ظاهر. قوله: " قلوصا "، بفتح القاف، وضم اللام، وهي الأنثى من الإبل، وقيل: هي الطويلة القوائم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي هي الثنية من الإبل. قوله: " فقبض النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نقبضها "، أي: قبل أن نقبض تلك القلائص.
وفيه إشعار أن ذلك كان قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما سيأتي عن قريب. (فإن قلت): هل قبضوها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: نعم روى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن الفضيل بالإسناد المذكور، فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها.