أي هذا باب في بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني إذا قال الخاطب زوجني بدون لفظ للولي ، قوله : ( وإن لم يقل ) أي الولي للزوج أي الخاطب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : توقف الخاطب على الرضا ليس في كل نكاح بل يسأل أرضي بالصداق والشرط أم لا ، إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى توقفه على الرضا لعلمهم به .