أي هذا باب فيه السن يقلع في مقابلة السن إذا قلعه أحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيها القود إلا ما كان مخوفا أو كان كالمأمومة، والمنقلة، والهاشمة، ففيها الدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، والحنفية: لا قصاص في عظم غير السن ؛ لأن دون العظم حائل من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فيلحق به سائر العظام، وقال بعضهم: وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة، قلت: لا يرد ما ذكره ؛ لأن مراده من قوله: "سائر العظام" هي التي لا تتحقق فيها المماثلة .