صفحة جزء
1836 باب الحجامة والقيء للصائم


أي هذا باب في بيان أحكام الحجامة والقيء هل يرخصان للصائم أو لا ، وإنما أطلق ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه ، ولكن الآثار التي أوردها في هذا الباب تشعر بأنه عدم الإفطار بهما ، وقال بعضهم باب الحجامة والقيء للصائم ، أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم . قلت : اللام في قوله : " للصائم " تمنع هذا التقدير الذي قدره ، ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق من أحوال التركيب . قيل جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمهما خبر واحد فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج ،والإخراج لا يقتضي الإفطار .

التالي السابق


الخدمات العلمية