صفحة جزء
2072 [ ص: 298 ] قال أنس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة.


مطابقته للترجمة ظاهرة، وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب المخاصرة، والمحاقلة مفاعلة من الحقل بالحاء المهملة والقاف، وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: هي المزارعة بالثلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منها فيكون كالمخابرة، وروى جابر "أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة" والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع قبل إدراكه، وقال الليث بمائة فرق من الحنطة، والمخابرة كراء الأرض بالثلث أو الربع، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه، وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ، وقال الهروي: إذا كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه، قال: والمحقلة المزرعة، وقيل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وقال أبو عبيد: المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو الذي يسميه الناس القراح بالعراق، وفي الحديث "ما تصنعون بمحاقلكم" أي: بمزارعكم، وتقول للرجل: احقل أي: ازرع، وإنما وقع الخطر في المحاقلة والمزابنة؛ لأنهما من الكيل، وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا يدا بيد ومثلا بمثل، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر.

التالي السابق


الخدمات العلمية