صفحة جزء
4989 - (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) (ق 4) عن عمر
(صدقة) ؛ أي: القصر صدقة (تصدق الله بها عليكم) وليس بعزيمة (فاقبلوا بصدقته) واقصروا في السفر، وفيه أن القصر رخصة لا عزيمة، فإن الواجب لا يسمى صدقة، ويدل له آية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وذهب الحنفية إلى أنه عزيمة لقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ففرضت أربعا وأجاب الأول بأن هذا من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، ذكره الخطابي واعترض قال ابن حجر : والذي يظهر وبه يجمع بين الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر بالآية المذكورة صدقة علينا قال الشارح: والباء في بصدقته زائدة، ولم أرها في شيء من الكتب الستة اهـ، ولعلها سبق قلم من المؤلف، وللحديث قصة وهو أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية، وقد أمن الناس، فقال: عجبت بما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (صدقة إلخ) هذا يدفع قول البعض: المراد بالصدقة الفطر في الصيام سفرا، نعم، هو يؤخذ منه قياسا وفيه تعظيم شأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حيث أطلق ما قيد الله ووسع على عباد الله ونسب فعله إليه؛ لأنه خيرة الله من خلقه

(ق 4 عن عمر) بن الخطاب، ظاهره أن الكل رووه وليس كذلك بل عزوه للبخاري غلط أو ذهول؛ فقد قال الصدر المناوي وغيره: رواه الجماعة كلهم إلا البخاري، ومن ثم اقتصر الحافظ ابن حجر في تاريخ المختصر وغيره على عزو الحديث لمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي

التالي السابق


الخدمات العلمية