(صدقة الفطر على) ؛ أي: عن (كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع صاع) اختلف في أي جنس تجب منه الفطرة، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن جنسها كل ما يجب فيه العشر، وقال المالكية: جنسها المقتات في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الحنفية والحنابلة: يخير بين هذه الخمسة وما في معناها
(طس عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) ، قال الهيثمي : فيه الليث بن حماد ضعيف