صفحة جزء
4993 - (صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير) (قط) عن ابن عباس - (ض) .


(صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك) مدبرا كان أو أم ولد أو معلق [ ص: 193 ] العتق بصفة ولو آبقا مغصوبا مؤجرا مرهونا يؤديها سيده عنه (نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير) وفيه أن الفطر تجب على الإنسان عن غيره، وقال داود: عليه فطرته فقط: وقوله: (نصف صاع) منصوب بفعل مقدر؛ نحو: أعني، أو على أنه معمول لمتعلق الجار والمجرور المحذوف، أو حال، وقوله (أو صاعا) معطوف عليه في الأحوال كلها

(قط عن ابن عباس ) ثم قال مخرجه الدارقطني : تفرد به سلام الطويل وهو متروك، وقال الذهبي في التنقيح: خبر واه اهـ وبه يعرف أن عزو المصنف الحديث لمخرجه وسكوته عما عقبه به من بيان علته كما هو دأبه في هذا الكتاب غير صواب

التالي السابق


الخدمات العلمية