صفحة جزء
5008 - (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) (حم خ 4) عن عمران بن حصين
(صل) يا عمران بن حصين الذي ذكر لنا أن به بواسير، حال كونك (قائما) ؛ أي: صل الفرض قائما (فإن لم تستطع) القيام بل لحقك به مشقة شديدة أو خوف زيادة مرض، أو هلاك أو عرق أو دوران رأس راكب السفينة (فقاعدا) ؛ أي: فصل حال كونك قاعدا كيف شئت، والافتراش أفضل (فإن لم تستطع) القعود للمشقة المذكورة (فعلى) ؛ أي: فصل على (جنب) وجوبا مستقبل القبلة بوجهك، وعلى الأيمن أفضل، ويكره على الأيسر بلا عذر، قال البيضاوي وغيره: هذا حجة للشافعي وأحمد أن المريض يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بمقادم بدنه، ورد على أبي حنيفة حيث قال لا يصلي على جنب بل مستلقيا ليكون سجوده وركوعه للقبلة فلو أتمها على جنب لكان لغيرها، وتأويله الحديث بأنه خطاب لعمران وكان مرضه بواسير وهي تمنع الاستلقاء، يدفعه زيادة للنسائي في حديث عمران هذا (فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) واستدل به الحنفية والمالكية على أنه لا يلزم من عجز عن الاستلقاء الانتقال إلى حالة أخرى كالإيماء بالرأس فالطرف، وأوجبه الشافعية لخبر (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [فائدة] قال ابن المنير: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب يكثر وقوعه وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن اتخذ من يلقنه فكان يقول أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، اركع، وهكذا، يلقنه وهو يفعل ما يقول، وفيه وجوب القيام على القادر في الفرض، فإن عجز وجب القعود فإن عجز فالاضطجاع

(حم خ) في صلاة المسافر في الصلاة (عن عمران بن حصين) ولم يخرجه مسلم قال ابن حجر : واستدركه الحاكم فوهم

التالي السابق


الخدمات العلمية