(صل) يا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين الذي ذكر لنا أن به بواسير، حال كونك (قائما) ؛ أي: صل الفرض قائما (فإن لم تستطع) القيام بل لحقك به مشقة شديدة أو خوف زيادة مرض، أو هلاك أو عرق أو دوران رأس راكب السفينة (فقاعدا) ؛ أي: فصل حال كونك قاعدا كيف شئت، والافتراش أفضل (فإن لم تستطع) القعود للمشقة المذكورة (فعلى) ؛ أي: فصل على (جنب) وجوبا مستقبل القبلة بوجهك، وعلى الأيمن أفضل، ويكره على الأيسر بلا عذر، قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي وغيره: هذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن المريض يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بمقادم بدنه، ورد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث قال لا يصلي على جنب بل مستلقيا ليكون سجوده وركوعه للقبلة فلو أتمها على جنب لكان لغيرها، وتأويله الحديث بأنه خطاب لعمران وكان مرضه بواسير وهي تمنع الاستلقاء، يدفعه زيادة nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي في حديث عمران هذا nindex.php?page=hadith&LINKID=20744 (فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) واستدل به الحنفية والمالكية على أنه لا يلزم من عجز عن الاستلقاء الانتقال إلى حالة أخرى كالإيماء بالرأس فالطرف، وأوجبه الشافعية لخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=9510 (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [فائدة] قال ابن المنير: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب يكثر وقوعه وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن اتخذ من يلقنه فكان يقول أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، اركع، وهكذا، يلقنه وهو يفعل ما يقول، وفيه وجوب القيام على القادر في الفرض، فإن عجز وجب القعود فإن عجز فالاضطجاع
(حم خ) في صلاة المسافر في الصلاة (عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين) ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال ابن حجر : واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوهم