(صلوا في مرابض الغنم) ؛ أي: أماكنها، وفي حديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته؛ أي: حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها، وبين في حديث آخر أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد ثم بعد بنائه صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة (ولا تصلوا في أعطان الإبل) وفي رواية بدل "أعطان" "مبارك" وفي أخرى "مناخ" بضم الميم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: كل عطن مبرك ولا عكس؛ لأن المعطن المحل الذي تناخ فيه عند ورود الماء، والمبرك أعم؛ لأنه المتخذ له في كل حال (فإنها خلقت من الشياطين) زاد في رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=73018 (ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟) قال القاضي : المرابض جمع مربض، وهي مأوى الغنم، والأعطان المبارك، والفارق أن الإبل كثيرة الشراد شديدة النفار، فلا يأمن المصلي في أعطانها أن تنفر وتقطع الصلاة وتشوش قلبه فتمنعه من الخشوع فيها، ولا كذلك من يصلي في مرابض الغنم، واستشكل التعليل بكونها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة على بعيره، وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدة معقول ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالجمهور فتكره الصلاة في العطن وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل، وللتحريم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا تصح عنده الصلاة في العطن بحال، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة لا للوجوب ولا للندب، وإنما ذكر دفعا لتوهم أنها كالإبل وأن العلة النجاسة
(هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل) قال مغلطاي: حديث صحيح متصل، ومن ثم أشار المصنف لصحته