(صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها) ؛ أي: من شرب ألبانها؛ فإنها لا تنقض الوضوء كأكل لحمها (ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها) ؛ أي: من شربها فإنها ناقضة للوضوء كأكل لحمها، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، واختاره من الشافعية النووي من حيث الدليل، قال: لحديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف لكن المنقول عندهم عدم النقض، وأجابوا عن ذلك بما فيه طول يطلب من الفروع، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: في هذه الأحاديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم؛ لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك، ورد بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالبا وإذا تعارض الأصل [ ص: 201 ] والغالب قدم الأصل [تنبيه] زعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة تواترا يوجب العلم، قال الحافظ الزين العراقي : ولم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة
(طب عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد) بضم الهمزة (بن حضير) بضم المهملة وفتح المعجمة، الأشهلي النقيب الكبير الشأن ذي المناقب والكرامات، رمز المصنف لصحته، وليس كما قال؛ فقد قال الحافظ الهيثمي : فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وفيه مقال