(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) قال القاضي : الفذ الفرد، وأول سهام القداح فذ، وشاة منفذة[مفذ] تلد واحدا واحدا، فإذا اعتادت ذلك سميت منفاذا[مفذاذا] (بخمس وعشرين درجة) أفاد أن الجماعة غير شرط في صحة صلاة الفذ لما في صيغة أفضل من اقتضاء الاشتراك والتفاضل، والباطل لا فضيلة فيه، وأن أقل الجمع اثنان، وحمل المنفرد على غير المعذور منع بأن قوله: صلاة الفذ صيغة عموم فيشمل المصلي منفردا لعذر أو غيره، قال ابن سراقة: من خصائصنا الجماعة والجمعة وصلاة الليل والعيدين والكسوفين والاستسقاء والوتر، وصلاة الضحى
(حم خ هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد)