(صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة فإذا صلاها بأرض فلاة) ؛ أي: في جماعة كما يشير إليه السياق (فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة) قال ابن حجر : كأن سره أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة: هو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذهابه إلى أنه لا فضل لجماعة على جماعة وتعلقه بأنه جعل في الخبر السابق الجماعات كلها بخمس أو سبع وعشرين فاقتضى تساوي الجماعات، لا ينهض؛ لأن أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر من نحو كثرة جماعة أو شرف بقعة أو نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=16298 (عبد بن حميد ع حب ك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد)