صفحة جزء
5080 - (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، ولكني لست كأحد منكم) (م د ن ) عن ابن عمرو - (صح) .


(صلاة الرجل) القادر النفل (قاعدا نصف الصلاة) ؛ أي: له نصف ثواب الصلاة قائما إن قدر، فالصلاة صحيحة والأجر ناقص، أما العاجز فصلاته قاعدا كهي قائما، وأما الفرض فلا يصح من قعود مع القدرة (ولكني لست كأحد منكم) ؛ أي: ممن لا عذر له، ولفظ حديث مسلم عن ابن عمر حدثت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة [ ص: 220 ] القائم) فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك فقلت: حدثت يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - أنك قلت: (صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم) وأنت تصلي قاعدا، فقال: (أجل، ولكني لست كأحد منكم) اهـ فاختصره المؤلف على ما ترى قال الزين العراقي : وتبعه المؤلف وابن حجر: وهذا مبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، وقد عد الشافعية من خصائصه هذه المسألة ولم يبين كيفية القعود، ويؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي ، وقد اختلف في الأفضل؛ فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل مفترشا، وصححه الرافعي، وقيل متوركا

(م د ن عن ابن عمرو) بن العاص

التالي السابق


الخدمات العلمية