(ضع أنفك ليسجد معك) وجوبا عند الحبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجمع، وندبا عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وآخرين؛ لأن المأمور بالسجود [ ص: 256 ] وجوبا عليه تلك الأعظم السبعة فلو وجب السجود عليه لكانت ثمانية، قال ابن حزم: والخلاف في الأنف إنما هو في الجواز لا الصحة، فلو ترك السجود على أنفه قادرا فلا خلاف بين سلف الأئمة وخلفهم أنه لا إعادة عليه وإن أساء وأخطأ بتركه
(هق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل يسجد على جبهته فذكره رمز المصنف لحسنه قال في العلل: وأصح منه خبر nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (لا تجزئ صلاة لا يمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين)