(طعام يوم في العرس سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة) فيكره الإجابة إليه على ما مر تقريره لكن ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى المنع وقال: لم يجعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - للوليمة وقتا معينا يختص به قال: وهذا الحديث يعارضه حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب) ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها قال: وهذا أصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن أبيه: إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعى في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فأجابه وأصرح من ذلك في الرد ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى بسند قال ابن حجر في الفتح: حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=935364 "تزوج صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام" اهـ. حيث ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذهب المالكية قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كون الوليمة أسبوعا اهـ. وحاول ابن حجر التوفيق بين مقالة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وما جرى عليه أصحابنا الشافعية من الكراهة حيث قال: إذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيحمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك ونزول الكلام على حالين
(طب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) رمز المصنف لصحته وليس كما ظن؛ فقد قال الحافظ ابن حجر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن وحشي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وسندهما ضعيف، وقال الهيثمي : فيه محمد بن عبد الله العرزمي وهو ضعيف وقال في موضع آخر: طرقه كلها لا تخلو عن مقال لكن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا