(طعام بطعام وإناء بإناء) قاله لما أهدت إليه زوجته زينب أو nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أو صفية - قال ابن حجر : ولم يصب من ظنها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة - طعاما في قصعة فجاءت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فضربت بها فانكسرت وألقت ما فيها فقيل يا رسول الله ما كفارته؟ فذكره. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن من استهلك عرضا أو حيوانا فعليه مثله ولا يقضى بقيمته إلا بفقد مثله وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى القيمة مطلقا وعنه ما كيل أو وزن فقيمته وإلا فمثله، قال ابن حجر : وما أطلقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه نظر وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا تشابهت أجزاؤه والقصعة متقومة لاختلاف أجزائها، والجواب ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن القصعتين كانتا للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فعاقب الكاسرة بجعل المكسورة في بيتها واحتج به الحنفية بقولهم: إذا تلفت العين المغصوبة بفعل الغاصب فزال اسمها ومعظم منافعها ملكها الغاصب وضمها ولا يخفى تكلفه
(ت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك قال ابن حجر : إسناده حسن [ ص: 267 ]