صفحة جزء
5262 - ( طعام بطعام وإناء بإناء ) (ت) عن أنس - (صح) .


(طعام بطعام وإناء بإناء) قاله لما أهدت إليه زوجته زينب أو أم سلمة أو صفية - قال ابن حجر : ولم يصب من ظنها حفصة - طعاما في قصعة فجاءت عائشة فضربت بها فانكسرت وألقت ما فيها فقيل يا رسول الله ما كفارته؟ فذكره. قال ابن بطال : احتج به الشافعي على أن من استهلك عرضا أو حيوانا فعليه مثله ولا يقضى بقيمته إلا بفقد مثله وذهب مالك إلى القيمة مطلقا وعنه ما كيل أو وزن فقيمته وإلا فمثله، قال ابن حجر : وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا تشابهت أجزاؤه والقصعة متقومة لاختلاف أجزائها، والجواب ما قال البيهقي أن القصعتين كانتا للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فعاقب الكاسرة بجعل المكسورة في بيتها واحتج به الحنفية بقولهم: إذا تلفت العين المغصوبة بفعل الغاصب فزال اسمها ومعظم منافعها ملكها الغاصب وضمها ولا يخفى تكلفه

(ت عن أنس) بن مالك قال ابن حجر : إسناده حسن [ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية