(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل) بالبناء للمفعول (سبعا الأولى بالتراب) قال الطيبي : طهور إناء أحدكم مبتدأ وإذا ظرف معمول للمصدر والخبر أن يغسل (والهر مثل ذلك) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269كالدارقطني : [ ص: 273 ] هذا في الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف، ومن رفعه؛ فقد غلط، وقال بعض الحفاظ: إن الهر مدرج، وبفرض الرفع والصحة هو بالنسبة للهر متروك الظاهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأخذ بقضيته nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فكان يجعل الهر مثل الكلب يغسل سبعا، وعن أبي جريج قلنا لعطاء: والهر، قال: هي بمنزلة الكلب أو أشر منه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الإناء يلغ فيه السنور قال: اغسله سبع مرات [تنبيه] ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أنه يجب غسل جميع الأنجاس سبعا تمسكا بالأمر بالتسبيع في نحو هذه الأحاديث ولا يخفى ما فيه
(ك) في الطهارة (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وقال: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي