صفحة جزء
5281 - ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا الأولى بالتراب والهر مثل ذلك) (ك) عن أبي هريرة - (صح) .


(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل) بالبناء للمفعول (سبعا الأولى بالتراب) قال الطيبي : طهور إناء أحدكم مبتدأ وإذا ظرف معمول للمصدر والخبر أن يغسل (والهر مثل ذلك) قال البيهقي كالدارقطني : [ ص: 273 ] هذا في الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف، ومن رفعه؛ فقد غلط، وقال بعض الحفاظ: إن الهر مدرج، وبفرض الرفع والصحة هو بالنسبة للهر متروك الظاهر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأخذ بقضيته طاوس فكان يجعل الهر مثل الكلب يغسل سبعا، وعن أبي جريج قلنا لعطاء: والهر، قال: هي بمنزلة الكلب أو أشر منه، وعن مجاهد في الإناء يلغ فيه السنور قال: اغسله سبع مرات [تنبيه] ذهب أحمد إلى أنه يجب غسل جميع الأنجاس سبعا تمسكا بالأمر بالتسبيع في نحو هذه الأحاديث ولا يخفى ما فيه

(ك) في الطهارة (عن أبي هريرة ) وقال: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

التالي السابق


الخدمات العلمية