[ ص: 198 ] (أحفوا) ؛ قال النووي : بقطع الهمزة؛ ووصلها؛ من " أحفاه" ؛ و" حفاه" ؛ استأصله؛ (الشوارب) ؛ أي: اجعلوها حفاف الشفة؛ أي: حولها؛ وحفاف الشيء حوله؛ ومنه: وترى الملائكة حافين من حول العرش ؛ كذا ذكره الغزالي؛ واقتصر عليه؛ وقال القاضي: من " الإحفاء" ؛ وأصله: الاستقصاء في أخذ الشارب؛ وفي معناه: أنهكوا الشوارب؛ في الرواية الأخرى؛ و" الإنهاك" : المبالغة في الشيء؛ والمراد: بالغوا في قص ما طال منها؛ حتى تتبين الشفة بيانا ظاهرا؛ ندبا؛ وقيل: وجوبا؛ أما حلقه بالكلية فمكروه؛ على الأصح؛ عند الشافعية؛ وصرح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأنه بدعة؛ وقال: يوجع فاعله ضربا؛ وأخذ الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر؛ فسنوا حلقه؛ ونقل بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ندب حلقه باطل؛ (وأعفوا) ؛ بفتح الهمزة؛ (اللحى) ؛ بالضم؛ والكسر؛ أي: اتركوها بحالها؛ لتكثر وتغزر؛ لأن في ذلك جمالا للوجه؛ وزينة للرجل؛ ومخالفة لزي المجوس؛ و" الإعفاء" : التكثير.
(تنبيه) : أخذ من هذه الأحاديث ونحوها أنه يندب مداواة الذقن بما ينبت الشعر؛ أو يطوله؛ فإن الإعفاء هو التكثير؛ كما تقرر؛ وهو غير مأمور به؛ لأنه غير مقدور للرجل؛ إنما المأمور به سبب التكثير؛ وهو إما الترك؛ أو المعالجة بما ينبت الشعر؛ فهو من إقامة المسبب؛ وهو التكثير؛ مكان السبب؛ وهو الترك؛ أو المعالجة في الأمر به؛ ورد بأن الإعفاء بمعنى الترك؛ فلا يكون من ذلك؛ بل يدل على عكسه؛ فإنه إذا أمر بتركها فعالجها لتطول؛ ما فعل ذلك المأمور به؛ وبفرض جعل الإعفاء بمعنى التكثير؛ فالصارف عن القول به أدلة أخرى؛ ذكرها ابن دقيق العيد؛ ولم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يعالج لحيته لذلك؛ ولم يذهب أحد إلى دخول المعالجة تحت الإعفاء؛ انتهى؛ ثم محل الإعفاء في غير ما طال من أطرافها؛ حتى تشعث؛ وخرج عن السمت؛ أما هو فلا يكره قصه؛ بدليل ما يجيء أن المصطفى - صلى الله (تعالى) عليه وآله وسلم - كان يأخذ من عرضها وطولها؛ فافهم؛ و" اللحية" : الشعر النابت على الذقن؛ ومثلها العارض؛ وأطلقه ابن سيده على ذلك؛ وشعر الخدين؛ ونقل النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=14847الإمام الغزالي كراهة الأخذ من العنفقة؛ وأقره.
(م ت ن؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ (عد؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) .