(أحفوا الشوارب) ؛ بألف القطع؛ رباعي؛ أشهر؛ وأكثر؛ وهو المبالغة في استقصائه؛ ومنه: " أحفى في المسألة" ؛ إذا أكثر؛ كذا في التنقيح؛ وتحصيل سنية قص الشارب بفعل الرجل بنفسه؛ وبفعل غيره له؛ لحصول المقصود من غير هتك؛ ولا حرمة؛ بخلاف الإبط؛ والعانة؛ ذكره النووي ؛ لكنه بنفسه أولى؛ كما ذكره ابن دقيق العيد؛ ويندب الابتداء بقص الجهة اليمنى؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن؛ لكن يحصل أصل السنة بالعكس؛ كما قاله العراقي؛ ويستثنى من طلب إزالة الشارب حالة الإحرام؛ وعشر ذي الحجة لمريد التضحية؛ والميت؛ على المختار؛ قيل: والغازي بدار الحرب؛ لإرهاب العدو؛ والحديث يتناول السبالين؛ وهما طرفاه؛ لدخولهما في مسماه؛ وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التصريح بهما؛ لكن في الإحياء: لا بأس بتركهما؛ (وأعفوا اللحى) ؛ وفروها؛ فلا يجوز حلقها؛ ولا نتفها؛ ولا قص الكثير منها؛ كذا في التنقيح؛ ثم زاد الأمر تأكيدا؛ مشيرا إلى العلة؛ بقوله: (ولا تشبهوا) ؛ بحذف إحدى التاءين؛ للتخفيف؛ (باليهود) ؛ في زيهم الذي هو عكس ذلك؛ وفي خبر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان - بدل " اليهود" -: " المجوس" ؛ وفي آخر: " المشركين" ؛ وفي آخر: " آل كسرى " ؛ قال الحافظ العراقي : والمشهور أنه من فعل المجوس؛ فيكره الأخذ من اللحية؛ واختلف السلف فيما طال منها؛ فقيل: لا بأس أن يقبض عليها؛ ويقص ما تحت القبضة؛ كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ ثم جمع من التابعين؛ واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ؛ وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وقتادة ؛ والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث؛ ويخرج عن السمت؛ مطلقا؛ كما مر؛ والكلام في غير لحية المرأة؛ والخنثى؛ أما هي فيندب إزالتها؛ وكذا الشارب؛ والعنفقة؛ لهما؛ قال الحافظ العراقي : وفي قص الشارب أمر ديني؛ وهو مخالفة دين المجوس؛ ودنيوي؛ وهو تحسين الهيئة؛ والتنظيف؛ مما يعلق به من الدهن؛ وكل ما يلصق بالمحل؛ كعسل؛ وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين [ ص: 199 ] أيضا؛ لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه؛ وامتثال أمره؛ من ولاة الأمور؛ ونحوهم.
( nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ رمز المؤلف لضعفه؛ ووهم من زعم أنه رمز لصحته.