271 - " أحق ما صليتم؛ على أطفالكم " ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ؛ (هق)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ؛ (صح).
(أحق) ؛ أفعل تفضيل؛ من " حق" ؛ وجب؛ (ما صليتم) ؛ أي: صلاة الجنازة؛ (على أطفالكم) ؛ أي: من أوجب شيء صليتموه؛ الصلاة على من مات من أولادكم قبل البلوغ؛ وفيه أن الصلاة على الميت واجبة؛ ولو طفلا؛ حتى السقط؛ إن استهل صارخا؛ ولا يعارضه خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله (تعالى) عنها -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=674695مات إبراهيم؛ ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو ابن ثمانية عشر شهرا؛ فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم" ؛ لقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حديث منكر جدا؛ وقد روى في مراسيل صحاح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه؛ قالوا: وهذه المراسيل مع خبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء هذا يشد بعضها بعضا؛ وبفرض أن لخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصلا؛ لا يعمل به؛ لأنه نفي عارضه إثبات؛ فيقدم؛ وبفرض الإغضاء عن ذلك فلا تعارض؛ لأنه إنما لم يصل عليه استغناء بنبوة أبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ كالشهداء؛ أو لأنه نبي لو عاش؛ فلا يصلي نبي على نبي؛ ذكره الزركشي؛ أو المراد أنه لم يصل عليه في جماعة؛ ولهذا قال النووي : الصحيح الذي عليه الجمهور أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه؛ وكبر أربعا؛ انتهى؛ وأما الجواب بأنه ترك الصلاة عليه لغيره؛ لاشتغاله بصلاة الكسوف؛ فغير ناهض؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو فعل لنقل.
( nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ؛ هق) ؛ من حديث عبد السلام بن جرير ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ؛ عن عاصم ؛ (عن) ؛ أبي عمارة؛ أو عمرو ؛ أو الفضل؛ ( nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ) ؛ بفتح الموحدة؛ وخفة الراء؛ وقد يقصر؛ ابن عازب؛ بمهملة؛ وزاي؛ ابن الحارث ؛ الأوسي الحارثي ؛ الصحابي؛ ابن الصحابي؛ رمز المؤلف لصحته؛ وهو زلل؛ فقد تعقبه الذهبي في المهذب؛ فقال: nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث لين؛ وعاصم لا يعرف؛ فالصحة من أين؟ بل والحسن من أين؟