صفحة جزء
272 - " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي؛ وحرم على ذكورها " ؛ (حم ن) ؛ عن أبي موسى ؛ (صح).


(أحل) ؛ بالبناء لما لم يسم فاعله؛ بضبط المؤلف؛ والفاعل هو الله؛ (الذهب والحرير) ؛ أي: الخالص؛ أو الزائد وزنا؛ (لإناث أمتي) ؛ لبسا؛ وتحلية؛ وغير ذلك من وجوه الاستعمال؛ (وحرم) ؛ بالبناء للمفعول أيضا؛ (على ذكورها) ؛ المكلفين؛ غير المعذورين أن يستعملوهما؛ لأن في ذلك خنوثة لا تليق بشهامة الرجال؛ وألحق بالرجال الخناثى؛ والمراد من الذهب هنا: لبسه؛ أما استعماله في أكل؛ أو شرب؛ فلا فرق في تحريمه بين الذكر؛ والأنثى؛ والفضة كالذهب.

(حم ن) ؛ في الزينة؛ (عن أبي موسى) ؛ الأشعري ؛ وظاهر صنيع المؤلف أن النسائي تفرد به من بين الستة؛ والأمر بخلافه؛ بل رواه الترمذي أيضا؛ وقال: حسن صحيح؛ وصححه البغوي وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية