( عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس ) قال السبكي : المراد منه إذا اتفقوا على ذلك؛ فالمسلمون لا يتفقون على ضلال وإجماعهم حجة حتى لو غم الهلال وأكمل الناس القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع الحجة بظنهم وعيدوا في غده ثم بان أنهم وقفوا في العاشر فوقوفهم صحيح وأضحاهم يوم ضحوا وكذا إذا أكملوا رمضان ثلاثين فأفطروا من الغد ثم بان أنه ثاني شوال كان فطرهم يوم أفطروا، فهذا معنى الحديث، ولو رأى أحد هلال شوال وحده أفطروا سرا وكان ذلك يوم فطره وليس يوم فطر غيره بل يوم فطره وإن لم يثبت برؤية، وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر الناس
( nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ) nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي (عن عبد الله بن خالد بن أسيد ) قال الذهبي : تبعه صحبه ثم استعمله زياد على فارس وأقره معاوية [ ص: 315 ]