صفحة جزء
5455 - ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ( حم 4 ك) عن سمرة - (صح) .


(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) من غير نقص عين ولا صفة، قال الطيبي: ما موصول مبتدأ، وعلى اليد خبره والراجع محذوف؛ أي: ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، والإسناد إلى اليد على المبالغة؛ لأنها هي المنصرمة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده وأخذ بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقا

(حم 4 ك) كلهم من حديث الحسن (عن سمرة ) وفي سماع الحسن منه خلاف، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن، فقال: هو أمين ولا ضمان عليه، قال الترمذي : حديث حسن

التالي السابق


الخدمات العلمية