(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) من غير نقص عين ولا صفة، قال الطيبي: ما موصول مبتدأ، وعلى اليد خبره والراجع محذوف؛ أي: ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، والإسناد إلى اليد على المبالغة؛ لأنها هي المنصرمة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده وأخذ بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقا
(حم 4 ك) كلهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن (عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ) وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن منه خلاف، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، فقال: هو أمين ولا ضمان عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن