(على كل بطن عقوله) بضم العين والقاف، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ؛ أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم اهـ. وقال غيره: معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة؛ أي: بشرطه، وقال في الفردوس: أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن
(حم م عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) وفي الباب ابن المليح وغيره