( علموا الصبي الصلاة ابن سبع ) لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود لسبع؛ أي: إن ميز عندها كما هو الغالب (واضربوه عليها) ؛ أي: على تركها والتهاون بها (ابن عشر) من السنين، قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : "ابن" بالنصب فيهما، وفيه وجهان أحدهما هو حال من الصبي، والمعنى إذا كان ابن سبع وإذا كان ابن عشر أو علموه صغيرا واضربوه مراهقا والثاني أن يكون بدلا من الصبي ومن الهاء في اضربوه اهـ وأخذ بظاهره بعض أهل العلم فقالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية وحكى البندنيجي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أومأ إليه وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ وقالوا: الأمر بضربه للتدريب وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأنه غريب منسوخ بـ nindex.php?page=hadith&LINKID=675748 (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) وأخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا الرضيع ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع ثم يافعا إلى عشر [تنبيه] ما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وسياقه في غيرهما nindex.php?page=hadith&LINKID=662742 (علموا الصبي الصلاة إذا كان ابن سبع سنين واضربوه عليها إذا كان ابن عشر سنين)
(حم ت طب ك) في الصلاة من حديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه (عن) جده (سبرة) بن معبد قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأقره الذهبي وقال في الرياض: حديث حسن اهـ. لكن عبد الملك هذا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : هو غير محتج به وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد خرج له قال الحافظ : وإنما خرج له متابعة، ومن لطائف إسناد الحديث أنه من رواية الآباء عن الأجداد