(عليك بالصعيد) ؛ أي: التراب أو وجه الأرض واللام فيه للعهد المذكور في الآية (فإنه يكفيك) لكل صلاة ما لم تحدث أوتجد الماء أو يكفيك لإباحة فرض واحد وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في طائفة على الأول فأقاموا التيمم مقام الوضوء مطلقا وحمله الجمهور على الثاني ومنعوا أن يؤدي بتيمم واحد أكثر من فرض؛ أي: ونوافل أو يكفيك عن القضاء ويحتمل يكفيك للأداء فلا يدل على ترك القضاء وهذا قاله لما رأى رجلا لم يصل فسأله فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فذكره
(ق ن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين )