(غطوا حرمة عورته) ؛ أي: عورة الصبي (فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير) (ولا ينظر الله إلى كاشف عورته) قاله لما رفع إليه محمد بن عياض الزهري وهو صغير وعليه خرقة لم توار عورته فذكره واستدل به من ذهب من أئمتنا إلى حل نظر فرج الصبي الذي لم يميز والأصح عند الشافعية خلافه وأجابوا عن الحديث بأن ظاهر قوله رفع وكونها واقعة حال قولية والاحتمال يعمها يمنع حمله على التمييز
(ك) في المناقب (عن محمد بن عياض الزهري ) قال: رفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صغري وعلي خرقة فذكره، كذا استدركه على الشيخين وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم ومتنه منكر ولم يذكروا محمد بن عياض في الصحابة