صفحة جزء
5849 - (فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس) (د ت) عن ركانة- (ض) .


(فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس) ؛ أي: الفارق بيننا أنا نعتم على القلانس وهو يكتفون بالعمائم ذكره الطيبي فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة فأما لبس القلنسوة وحدها فزي المشركين وأما لبسها على غير قلنسوة فهو غير لائق؛ لأنها تنحل لاسيما عند الوضوء وبالقلنسوة تشد الرأس وتحسن هيئة العمامة، ذكره ابن العربي قال: والعمامة سنة المرسلين وعادة الأنبياء والسادة وقد صح عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة فدل على أنها كانت عادة أمر باجتنابها حال الإحرام، وشرع كشف الرأس إجلالا لذي الجلال، وسننها أن يكون على قدر الحاجة فلا يعظمها زهوا فإنما كانت عمائم السلف لفتين أو ثلاثا انتهى. قال ابن تيمية : وهذا بين أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس مطلوبة للشارع إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب أيضا لم يكن فيه فائدة

(د ت) في اللباس من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة (عن) أبيه عن (ركانة) بضم الراء وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي صحابي من مسلمة الفتح له حديث واحد وهو هذا قال أعني الترمذي: غريب وليس إسناده بالقائم ولا يعرف العسقلاني ولا ابن ركانة، وفي الميزان محمد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه انفرد به أبو الحسن شيخ لا يدرى من هو، متنه فرق بيننا إلى آخر ما هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية