(في الأصابع عشر عشر) يعني في الواجب لمن قطع له ذلك في كل إصبع عشر من الإبل. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: وحكمه بذلك دليل على أن المدار هنا على الاسم دون المنفعة وقد أوضحه في خبر آخر بقوله الإبهام والخنصر سواء ولا شك أن في الإبهام من المنافع والجمال ما ليس في الخنصر؛ إذ معظم عمل الآدمي في نحو كتابة وعلاج كل صناعة إنما هو [ ص: 446 ] بالإبهام والتي يليها وليس للخنصر من الجمال شيء وعلى منوال ذلك دية جميع الأضراس والأنياب سواء
(حم د ن) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان (عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو) بن العاص قال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: حديث حسن