(قتال المسلم أخاه) في الدين وإن لم يكن من النسب (كفر) ؛ أي: يشبه الكفر من حيث إنه من شأن الكفار فأطلق عليه الكفر لشبهه به أو أراد الكفر اللغوي وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه [ ص: 506 ] فلما قاتله صار كأنه غطى حقه وأطلق عليه الكفر مبالغة في التهديد معتمدا على ما تقرر من القواعد أن ذلك يخرج عن الملة (وسبابه) بكسر السين وتخفيف الموحدة؛ أي: سبه له قال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : السباب أشد من السب وهو أن يقول فيه ما فيه وما ليس فيه (فسوق) ؛ أي: خروج عن طاعة الله ورسوله والفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وفيه تعظيم لحق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق
(ت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ن عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد) بن أبي وقاص ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16138الديلمي وغيره