صفحة جزء
6237 - ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) (حم د ك هق ) عن ابن عمرو - (صح) .


( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ؛ أي: من يلزم قوته قال الزمخشري : قاته يقوته إذا أطعمه قوتا ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه وهيمن ومنه وكان الله على كل شيء مقيتا وحذف الجار والمجرور من الصلات هنا نظير حذفهما في الصفة من قوله تقدس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلى هنا كلامه وهذا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على تركه لكن إنما يتصور ذلك في موسر لا معسر فعلى القادر السعي على عياله لئلا يضيعهم فمع الخوف على ضياعهم هو مضطر إلى الطلب لهم لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية؛ لأن الدنيا بغيضة لله وسؤال أوساخ الناس قروح وخموش يوم القيامة، قال الحرالي : والضيعة هو التفريط فيما له غناء وثمرة إلى أن لا يكون له غناء ولا ثمرة

(حم د ك) في الزكاة (هق عن ابن عمرو) بن العاص صححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال في الرياض: إسناده صحيح ورواه عنه أيضا النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملكه قوته) وسببه كما في البيهقي : أن ابن عمرو كان ببيت المقدس فأتاه مولى له فقال: أقيم هنا رمضان؟ قال: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية