(كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث الرجل يكذب في الحرب) فلا يكتب عليه في ذلك إثم؛ (فإن الحرب خدعة) بل قد يجب إذا دعت إليه ضرورة أهل الإسلام. (والرجل يكذب على المرأة فيرضيها) صادق بامرأته وغيرها كأمته أو نحو ابنته من عياله. (والرجل يكذب بين الرجلين) بينهما نحو إحن وفتن (ليصلح بينهما) فالكذب في هذه الأحوال غير محرم بل قد يجب، ومحصوله أن الكذب تجري فيه الأحكام الخمسة، والضابط كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام لفقد الحاجة وإن لم يكن للتوصل إليه إلا به جاز إن كان ذلك المقصود جائزا ويجب إن كان واجبا وله أمثلة كثيرة.
(طب nindex.php?page=showalam&ids=12769وابن السني في عمل يوم وليلة)، nindex.php?page=showalam&ids=14203والخرائطي في المكارم (عن النواس ) بن سمعان، رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي : فيه محمد [ ص: 11 ] بن جامع العطار وهو ضعيف. اهـ. وقال شيخه العراقي : فيه انقطاع وضعف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد يرفعه بلفظ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب وهو يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=707134يا أيها الناس ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار؟ كل الكذب. إلى آخر ما هنا.