(كل) مبتدأ (المسلم) فيه رد لزعم أن كلا لا تضاف إلا إلى نكرة (على المسلم حرام) خبره (ماله) أي: أخذ ماله بنحو غصب (وعرضه) أي: هتك عرضه بلا استحقاق (ودمه) أي: إراقة دمه بلا حق. وأدلة تحريم هذه الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة، وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره إليها، فالدم فيه حياته، ومادته المال فهو ماء الحياة الدنيا، والعرض به قيام صورته المعنوية، واقتصر عليها لأن ما سواها فرع عنها وراجع إليها، لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية فلا حاجة لغيرهما وقيامهما إنما هو بتلك الثلاثة ولكون حرمتها هي الأصل والغالب لم يحتج لتقييدها بغير حق، فقوله - في رواية -: إلا بحقها إيضاح وبيان، وذا حديث عظيم الفوائد كثير العوائد مشير إلى المبادئ والمقاصد. (حسب امرئ من الشر) يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده (أن يحقر أخاه المسلم) أي يذله ويهينه ويزدريه ولا يعبأ به، لأن الله أحسن تقويمه وسخر ما في السماوات والأرض لأجله ومشاركة غيره له إنما هي بطريق التبع، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ومؤمنا وعبدا، وجعل الأنبياء الذين هم أعظم الخلق من جنسه فاحتقاره احتقار لما عظمه الله وشرفه، ومنه أن لا يبدأه بالسلام ولا يرده عليه احتقارا.