صفحة جزء
6306 - كل ذي ناب من السباع فأكله حرام - م ن) عن أبي هريرة - صح) .


(كل ذي ناب من السباع) يصول به، كأسد، ونمر، وذئب، وكلب، (فأكله حرام). وبهذا أخذ جمهور السلف والخلف، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك في أحد قوليه، والثاني - وبه قال جمهور صحبه - يكره بخلاف ما له ناب لا يصول به، كضبع، فأكله غير حرام، فإن فرض عدوه به كما قيل فيخص بحديثه عموم الحديث.

(م) في الصيد (ن) كلاهما (عن أبي هريرة )، ولم يخرجه البخاري . قال ابن عبد البر : مجمع على صحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية