(كل ذي ناب من السباع) يصول به، كأسد، ونمر، وذئب، وكلب، (فأكله حرام). وبهذا أخذ جمهور السلف والخلف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أحد قوليه، والثاني - وبه قال جمهور صحبه - يكره بخلاف ما له ناب لا يصول به، كضبع، فأكله غير حرام، فإن فرض عدوه به كما قيل فيخص بحديثه عموم الحديث.
(م) في الصيد (ن) كلاهما (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة )، ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : مجمع على صحته.