(كل شرط) أي: اشتراط (ليس في كتاب الله) أي في حكمه، أو ليس فيه جوازه، أو وجوبه بواسطته، كالنص القرآني. وقال القرطبي : قوله: (ليس في كتاب الله) أي ليس مشروعا فيه تأصيلا ولا تفصيلا، فإن من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في الكتاب، كالوضوء، ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله، كالصلاة، ومنها ما أصل أصله، كدلالة الكتاب على أصلية السنة، والإجماع، والقياس، (فهو باطل، وإن كان مئة شرط) يعني وإن شرط مئة مرة لا يؤثر، فذكره للمبالغة، لا لقصد عين هذا العدد. قال الطيبي : وهذا من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء للمبالغة. وقال القرطبي : هذا خرج مخرج الكثير، يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة، وإن كثرت، ويستفاد منه أن الشروط الشرعية صحيحة.
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) في مسنده (طب) كلاهما (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) رمز لصحته.