[ ص: 24 ] (كل شيء للرجل حل من المرأة في) حال (صيامه ما خلا ما بين رجليها) كناية عن جماعها، فتجوز القبلة لمن لم تحرك شهوته.
(طس عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة )، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وقد مر غير مرة الخلاف فيه، ومعاوية بن طويع اليزني أورده الذهبي في الذيل، وقال: مجهول.