صفحة جزء
6328 - كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله - ت) عن أبي هريرة - ض).


(كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه) وهو المجنون، (والمغلوب على عقله) الذي لا يتحصل شيء من أمره. قال ابن العربي : قد اتفق الكل على سقوط أثر قوله: (شرعا) لكن يحاول له وليه أمره كله إن كان له ولي، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: وهذا بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى، فإنه في حال جنونه ساقط القول، وفي حالة إفاقته معتبرة، إلا إن غلب عليه الصرع فعتهه فيلحق بالأول.

(ت) في الطلاق من حديث عطاء بن عجلان (عن أبي هريرة )، قال الترمذي : وعطاء ضعيف، ذاهب الحديث. اه. قال ابن الجوزي : عطاء قال يحيى : كذاب، كان يوضع له الحديث فيتحدث به، وقال الرازي : متروك، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار. اه. وقال ابن حجر : ضعيف جدا، فيه عطاء بن عجلان متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية