(كان أحب الثياب إليه) من جهة اللبس (القميص) أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار؛ لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل وعقد بخلافه، فهو أحبها إليه لبسا، والحبرة أحبها إليه رداء، فلا تدافع بين حديثيهما، أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره، ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر، وكان لا يختلج في ذهني خلافه حتى رأيت الحافظ العراقي قال في حديث إلباس المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قميصه لابن أبي لما مات ما نصه: وفيه لبسه (عليه الصلاة والسلام) للقميص، وإن كان الأغلب من عادته، وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء. اهـ. ولم أقف له على سلف في جزمه بهذه الأغلبية بالنسبة لخصوص المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) وفوق كل ذي علم عليم. ولا يلزم من كون ذلك أغلب للعرب كونه أغلب له لأن أحواله وشئونه كانت منوطة بما يؤمر به وبما كان دأب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فيما لم يوح إليه بشيء لا بشعار العرب وزيهم على أن أغلبية لبس الإزار والرداء لا ينافي أغلبية لبس القميص، ولا مانع من لبس الثلاثة غالبا معا، فتدبر.
(د ت) في اللباس (ك) كلهم (عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة )، ورواه عنها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الزينة. قال الصدر المناوي : وفيه أبو ثميلة يحيى بن واضح، أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الضعفاء، [ ص: 83 ] لكن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .